المدعي بصفته وكيل سفر طالب المدعى عليها بباقي مستحقاته عن تذاكر سفر باعها بموجب اتفاقية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
55/د/تح/5
التاريخ الهجري
4/9/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي بصفته وكيل سفر طالب المدعى عليها بباقي مستحقاته عن تذاكر سفر باعها بموجب اتفاقية. - دفعت المدعى عليها بأنها امتنعت عن السداد لأن الأسعار المقدمة من المدعي لم تكن مقاربة لأسعار السوق، مما ترتب عليه فرق كبير. - ثبت توقيع المدعى عليها على مصادقة صحة الرصيد وإقرارها به، وسدادها مبالغ مالية بعد هذه المصادقة. - لم تعترض المدعى عليها على أسعار التذاكر إلا بعد مضي مدة طويلة من مصادقتها على صحة الرصيد. - أثر ذلك أحقية المدعي فيما يطالب به. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مستحقات المدعي.

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ٥٥/د/تح/٥ لعام ١٤٢٧هـ حكم التدقيق رقم: ٨٨١/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ٤/٩/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

عقد تجاري - عقد نقل - بيع تذاكر سفر - التزامات المشتري - دعوى الغبن - قرينة قضائية - المصادقة على الرصيد .

المُلْحَص

مطالبة المدّعي بصفته وكيل سفر المدّعى عليها بباقي مستحقاته عن تذاكر السفر التي باعها عليها بموجب الاتفاقية العقدية الموقّعة عليها - دفعت المدّعى عليها بأنّها امتنعت عن سداد المتبقي من مستحقات المدّعي لأنّ من شروط الاتفاقية أنّ تكون الأسعار المقدّمة من المدّعي مقاربة لأسعار السوق، وهو ما لم يتحقق؛ إذ اكتشفت أنّ هناك فرقاً كبيراً لا يستحقه المدّعي - ثبوت توقيع المدّعى عليها على مصادقة صحّة الرصيد وإقرارها به، وسدادها مبالغ مالية بعد هذه المصادقة - عدم اعتراض المدّعى عليها على أسعار التذاكر إلا بعد مضي مدة طويلة من مصادقها على صحّة الرصيد - أثر ذلك أحقيّة المدّعي فيما يطالب به - مؤدّى ذلك : إلزام المدّعى عليها بدفع المتبقي من مستحقات المدّعي.

الوقائع

تتحصَّل وقائع هذه الدُّعوى حسبما يتبيَّن من أوراقها، وبالقدر اللازم للفصل فيها في أنَّه تقدَّم لديوان المظالم بالرياض... بوكالته عن صاحب... وكالة... للسفر والسياحة بلائحة دعوى ضدَّ شركة... طلب فيها إلزام المدَّعى عليها بدفع مبلغ (٧٠,٠٨٩) سبعين ألفاً وتسعة وثمانين ريالاً، باقي قيمة تذاكر سفر تمَّ استخدامها من

الأشْهَاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي بصفته وكيل سفر طالب المدعى عليها بباقي مستحقاته عن تذاكر سفر باعها بموجب اتفاقية — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان