المدعية معيدة سابقة بكلية التربية للبنات تطالب المدعى عليها (الرئاسة العامة لتعليم

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/104/ق
التاريخ الهجري
29/4/1415
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعية معيدة سابقة بكلية التربية للبنات تطالب المدعى عليها (الرئاسة العامة لتعليم البنات) بصرف راتبها عن فترة انقطاعها عن العمل. - قضت المحكمة برفض الدعوى لأن العلاقة الوظيفية استمرت بعد طي قيدها الدراسي، لكنها انقطعت عن العمل، فلا تستحق راتباً إعمالاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.

نص الحكم

رقم القضية ٢/١٠٤/ق لعام ١٤١٢هـ رقم الحكم الابتدائي ٩/٥/ف ٢٣ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٩٩/ت٢/١ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٤/١٤١٥هـ -->

الموضوعات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديين - قرارات وظيفية - استعادة راتب - طي قيد - تجاوز المدة النظامية للحصول على درجة الماجستير - استمرار العلاقة الوظيفية لحين إيجاد وظيفة أخرى - الانقطاع عن العمل - الأجر مقابل العمل.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها صرف راتبها خلال فترة إيقافه - الثابت أن المدعية معيدة بكلية التربية للبنات، وقد تجاوزت المدة النظامية للحصول على درجة الماجستير مما حدا بالجهة إلى إصدار قرار بطي قيدها كمعيدة، ووقف راتبها - وفقًا للائحة الدراسات العليا بكليات البنات فإن طي قيد المدعية كمعيدة لا ينهي علاقتها الوظيفية بالكلية؛ إذ تستمر هذه العلاقة قائمة منتجة لجميع آثارها النظامية إلى أن يتم نقلها إلى وظيفة إدارية أو فنية أو تنقل إلى التعليم العام، ما لم تنقطع عن العمل فإنها بذلك يتوقف عنها راتبها؛ إعمالًا لأصل عام الأجر مقابل العمل - اعتراف المدعية بانقطاعها عن العمل خلال فترة إيقاف راتبها، ما يعني عدم استحقاق المدعية راتبها خلال فترة انقطاعها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٢١) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ. - اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (١٠٨) من لائحة كليات البنات. - البند (١١٧) من لائحة الدراسات العليا بكليات البنات.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق المرفقة أن المدعية (...) المعيدة بكلية البنات بجدة تقدمت بتظلم إلى ديوان المظالم بشأن عدم صرف راتبها عن الفترة من ١/٣/١٤١٠هـ حتى ١٤/٣/١٤١١هـ، وقد طلب الديوان من المدير العام لكليات البنات بجدة بخطابه رقم (١/٦٩٤٩) في ٢٧/١١/١٤١٢هـ الإفادة عما ورد بالتظلم، فرد بخطابه رقم (٢/٤٤٧) في ٢٣/١٢/١٤١٢هـ بأن المذكورة لم تتجاوز مرحلة الماجستير المقررة لائحيًا، والمحددة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعية معيدة سابقة بكلية التربية للبنات تطالب المدعى عليها (الرئاسة العامة لتعليم — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1415هـ | ريحان