المدعية طلبت بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار إيقاف خدماتها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 15502
- التاريخ الهجري
- 10/1/1441
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعية طلبت بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار إيقاف خدماتها. - إيقاف الخدمات نتج عن إصدار تأشيرة خروج نهائي كيدية من طليقها بعد رفعها دعوى حضانة. - صدور أحكام قضائية بأحقيتها في زيارة ابنتيها ونفقتهما يدعم ركن الجدية. - إيقاف الخدمات يعطل حقوقها الشرعية المكتسبة ويكون من الأمور التي يتعذر تداركها بالتعويض، مما يثبت ركن الاستعجال. - الحكم: وقف تنفيذ قرار إيقاف الخدمات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٥٠٢ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٨١٣ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤٤١هـ -->
الموضوعات
طلبات قضائية - أمر عاجل - وقف تنفيذ قرار - إيقاف خدمات - إصدار تأشيرة خروج نهائي - إجراء كيدي - منازعات أحوال شخصية - حجية الحكم القضائي - الحرمان من الحقوق الشرعية - قيام ركني الجدية والاستعجال - سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري.
مطالبة المدعية بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف خدماتها - الثابت أن إيقاف خدمات المدعية نتيجةً لإصدار تأشيرة خروج نهائي لها كيدياً من قبل طليقها بعد رفعها دعوى حضانة ضده، وصدور أحكام قضائية بأحقيتها في زيارة ابنتيها ونفقتهما؛ مما يتقرر معه ثبوت ركن الجدية في المطالبة - اعتبار إيقاف خدمات المدعية معطلاً عن حقوقها الشرعية المكتسبة بموجب الأحكام القضائية من زيارة ونفقة ونحوهما، ومن الأمور التي يتعذر تداركها بالتعويض؛ مما يتقرر معه ثبوت ركن الاستعجال في المطالبة - أثر ذلك: وقف تنفيذ القرار.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ ٦/٨/١٤٤٠هـ، بغية
الحكم بإلغاء قرار المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر