المدعية طلبت إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني بتغريمها 92,000 ريال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
12360
التاريخ الهجري
9/6/1441
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعية طلبت إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني بتغريمها 92,000 ريال لارتكابها سبع مخالفات وقائية. - أقرت المدعية ضمنياً بالمخالفات ودفعت بتجاوز الغرامة الحد الأعلى. - فسرت المحكمة أن النظام يسمح بتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وأن كل مخالفة مستقلة، ولم تتجاوز الغرامة لكل مخالفة حدها الأعلى. - قضت المحكمة برفض الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - دفاع مدني - الإخلال بالاشتراطات الوقائية - انتفاء ترخيص الدفاع المدني - إقرار ضمني - تعدد المخالفات - تعدد العقوبات - عدم مجاوزة الحد الأعلى للغرامة - تفسير النص النظامي. مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لارتكابها عدداً من المخالفات الوقائية، ولانتفاء ترخيص الدفاع المدني - إقرار المدعية ضمنياً بالمخالفات المنسوبة إليها، ودفعها بمجاوزة الغرامة محل الدعوى حدها الأعلى - تضمن النظام معاقبة من يخالف أي من أحكامه بالسجن أو الغرامة المالية على ألا تتجاوز الحد الأعلى - مدلول النظام يقتضي تعدد العقوبات بتعدد المخالفات على اعتبار أن كل مخالفة مستقلة عن الأخرى - عدم مجاوزة الغرامة محل الدعوى عن كل مخالفة من المخالفات حدها الأعلى - أثر ذلك: رفض الدعوى

مسكنا الحاكم

- المادتان (٢٠، ٢١) من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٠/٥/١٤٠٦هـ

- المادتان (٥، ٩) من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (١٢/١/٢٨/٥/د.ف) وتاريخ ١٨/٤/١٤٢٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى موكلته المكونة من صفحة واحدة جاء فيها أنه في تاريخ ٢٥/٣/١٤٤٠هـ أشعرت المدعى عليها موكلته بموجب خطاب (إشعار مخالف بقرار عقوبة) رقم (...) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ بالقرار محل الدعوى رقم (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٤٠هـ الصادر من لجنة النظر في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعية طلبت إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني بتغريمها 92,000 ريال — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان