المدعية طبيبة متعاقدة غير سعودية طالبت بصرف رواتبها من تاريخ انتهاء عقدها مع بقائها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 62/د/ف/6
- التاريخ الهجري
- 12/1/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعية طبيبة متعاقدة غير سعودية طالبت بصرف رواتبها من تاريخ انتهاء عقدها مع بقائها في الرياض. - أصدرت وزارة الصحة قراراً بتجديد تعاقدها لكنها رفضت الانتقال إلى مقر العمل الجديد في الزلفي. - قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم برفض الدعوى، معتبرةً أن الجهة الإدارية تملك حق تحديد مكان العمل، وأن انقطاع المدعية عن العمل يبرر إنهاء عقدها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١١٢١/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٦٢/د/ف/٦ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٦٩١/ب/١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٢/١/١٤٢٨هـ -->
الموضوعات
مُوظف - عقد - حقوق عقدية - طبيب متعاقد - رواتب - عدم تنفيذ قرار النقل - انقطاع عن العمل - الأجر مقابل العمل.
الاختصاصات واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) وتاريخ ١/٨/١٣٩٨هـ.
المخلص
المدعية طبيبة متعاقدة غير سعودية تطالب بصرف رواتبها من تاريخ انتهاء عقدها حتى تاريخ الحكم مع بقائها في الرياض - المدعى عليها أصدرت قرارها بتجديد التعاقد معها سنة أخرى على أن تعمل في مركز خارج مدينة الرياض - المدعية لم تباشر العمل مع علمها بصدور قرار النقل فتعد منقطعة عن العمل، وبسبب صدر قرار طي قيدها استناداً للمادة (٤٠) من لائحة توظيف غير السعوديين - مطالبتها بالرواتب غير مستندة على أساس سليم من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر