المدعية تطلب منع المدعى عليها من تقليد علامتها التجارية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/81/ة/12
التاريخ الهجري
2020/2/28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعية تطلب منع المدعى عليها من تقليد علامتها التجارية. - الجزء المؤثر في العلامة هو الاسم وهو الذي يمكن أن يكون محل تضليل الجمهور والمستهلكين. - لم يثبت تشابه مؤثر بين علامة المدعية وعلامة المدعى عليها. - أثر ذلك: رفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية ١/١٥٠٧/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ١/٨١/ة/١٢ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٥/٧٨/ه/٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٠٢٠/٢/٢٨هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية – علامة تجارية – منع من تقليد علامة تجارية – التشابه المؤثر.

الأئمارات واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام العلامات التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.

المخلص

المدعية تطلب منع المدعى عليها من تقليد علامتها التجارية – الجزء المؤثر في العلامة هو الاسم وهو الذي يمكن أن يكون محل تضليل الجمهور والمستهلكين – عدم ثبوت تشابه مؤثر بين علامة المدعية وعلامة المدعى عليها – أثره: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوة في أن... بصفته وكيلاً عن المدعية تقدم للدين وان بتاريخ ٥/٤/١٤٢٥هـ باستدعاء ذكر فيه أن موكلته تملك العلامة التجارية (نيدو) بالعربية واللاتينية بالفئة (٢٩) والعلامة (نيسكافيه) مع رسم فنجان بشكل مميز على الفئة (٣٠) و(٣٢) وجميعها مسجلة بالمملكة العربية السعودية، وقد قام مصنع... للأغذية بتعبئة علب حليب مجفف تحمل العلامة (زدني) ونفس ألوان وتصميم علب حليب نيدو وبشكل يتطابق ويتشابه مع علامة موكلته، وأيضاً عبوات وأكياس قهوة تحمل العلامة

هيئة التثقيف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعية تطلب منع المدعى عليها من تقليد علامتها التجارية — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان