المدعية تطالب باسترداد أرض تزعم ملكيتها أو التعويض عنها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 65/4/1/21
- التاريخ الهجري
- 10/5/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعية تطالب باسترداد أرض تزعم ملكيتها أو التعويض عنها، والمدعى عليها (جامعة طيبة) تؤكد ملكيتها للأرض. - تبين أن الدعوى في حقيقتها تؤول للفصل في الملكية، مما يخرجها عن اختصاص ديوان المظالم الولائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٦٥/٤/١/٢١ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٦٠/٥/٨ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٠/٥/١٤٢٨هـ -->
الموضوعات
- اختصاص - عدم اختصاص ولائي - منازعة في عقار - طلب إثبات ملكية أرض - أو تعويض عنها - نزاع مع جهة الإدارة على الملكية - عدم إمكانية تطبيق الصك على الواقع - إقامة الدعوى على جهة إدارية لا يمنع الحكم بعدم الاختصاص الولائي.
الأخطاء واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) في ٢٠/٥/١٤٢١هـ.
الملخص
حقيقة الدعوى هي طلب استرداد ما تزعم المدعية أنها أرض لها، أو التعويض عنها، وهي في ذلك تهدف إلى تأكيد ملكيتها للأرض - الجهة الإدارية تؤكد ملكيتها للأرض - عدم وجود صك ملكية لجهة الإدارة أو إقرار من أحد الطرفين بملكية الآخر، مع عدم إمكانية تطبيق الصك الذي بحوزة المدعية على الواقع حسب تقرير هيئة النظر مع عدم تسليم المدعية بتقرير المكتب الهندسي بحدود الأرض، واستناد دعوى المدعية إلى وجود شهود لإثبات حدود صك الأرض وقت شرائها كل ذلك يرتب أن الدعوى مرامها يؤول للفصل في الملكية بين الطرفين - عدم اختصاص ولائي.
حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم حسبما يبين من الاطلاع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر