المدعية تطالب بإلغاء قرار المدعى عليها باستحصال مبلغ مالي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 11014
- التاريخ الهجري
- 21/10/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعية تطالب بإلغاء قرار المدعى عليها باستحصال مبلغ مالي. - النظام يوجب التظلم من القرار الإيجابي خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، والمدعية دعت بأن القرار سلبي. - تكييف الدعوى يعود للمحكمة، والقرار السلبي هو امتناع جهة الإدارة عن إجراء واجب، بينما إصدار فاتورة التحصيل يعد تصرفاً إيجابياً. - ثبت عدم تظلم المدعية خلال المدد النظامية، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم - سلطة المحكمة في تكييف الدعوى - التفرقة بين القرار الإيجابي والسلبي.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استحصال مبلغ مالي منها - تضمن النظام كون التظلم من القرار الإيجابي خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به - دفع المدعية بكون القرار سلبياً لا يتقيد بمدد الطعن - تكييف الدعوى يعود لسلطة المحكمة وفقاً لما تفصح عنه حقيقة الوقائع دون الخروج عن طلبات الأطراف فيها - تضمّن القرار السلبي امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءٍ واجبٍ عليها نظاماً - إصدار المدعى عليها قرار تحصيل المبلغ محل الدعوى يُعد إفصاحاً منها عن إرادتها، ويكون ذلك تصرفاً إيجابياً - الثابت عدم تظلم المدعية خلال المدد النظامية على القرار الصادر بحقها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.
مُسْتَذَذَّ الخَكْوَ
- المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر