المدعية تطالب بإلزام بلدية عنيزة ببيع زائدة تنظيمية مجاورة لعقارها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
253/7/34
التاريخ الهجري
1430/3/25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعية تطالب بإلزام بلدية عنيزة ببيع زائدة تنظيمية مجاورة لعقارها. - سلطة الجهة الإدارية في بيع زوائد التنظيم سلطة تقديرية، سواء كانت الزائدة تسمح أنظمة البناء بإقامة مبنى مستقل عليها أو لا تسمح. - امتناع البلدية عن البيع لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى لانتفاء محلها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ٢٥٣/٧/٣٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧١/٢/١٤٢٩ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٣٢/١/١٤٣٠ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٣/٢٥ هـ -->

المؤ賜ية

تخطيط عمراني – قرار إداري – زوائد التنظيم – امتناع عن بيع زائدة تنظيمية – سلطة الإدارة التقديرية في البيع – انتفاء القرار.

مطالبة المدعية طعن في امتناع المدعى عليها عن بيع زائدة تنظيمية لها – سلطة الجهة الإدارية في بيع زوائد التنظيم سلطة تقديرية سواء كانت الزائدة تسمح أنظمة البناء بإتمامه مبنى مستقل عليها أو لا تسمح ولا واجب عليها نظاماً في هذا الشأن – مؤدى ذلك: امتناعها عن البيع لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع – أثره: عدم قبول الدعوى لانتفاء محلها.

الأنظمة واللوائح

- المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣) بتاريخ ٢٤/٩/١٤٢٣هـ.

الوقاية

أودعت المدعية لائحة استدعاء ضد المدعى عليها بواسطة وكيلها الشرعي (...)، تضمنت أنه يوجد زائدة تنظيمية لبلدية عنيزة على شارع متروك تحد منزل موكلته (...) من جهة الشرق المملوك لها بموجب الصك رقم (٢/٥٦) في ١١/٣/١٤١٦هـ من المحكمة الشرعية بعنيزة، الذي حدوده وأطواله ومساحته كما يلي: شمالاً بيت (...) بطول (١١,٧٠ متراً) وجنوباً شارع عرض (٥,٦٠ متراً) وشرقاً الزائدة التنظيمية بطول (٥٠,١٩ متراً) وجنوباً بيت (...) بطول (٨٠,١٨

متراً) ومجموع مساحته (٢٢٦ متراً مربعاً)، وحدود وأطوال مساحة هذه الزائدة كما يلي: شمالاً بيت (……) بطول (٧ متر) وجنوباً شارع بطول (٣,٨٠) وشرقاً شارع متروك عرض (٢٠م) بطول (٢٠,٢٠ متراً مربعاً) وغرباً منزل موكلته بطول (١٩,٥٠ متر) ومساحتها الإجمالية (١٠٥,٦٨ متراً مربعاً) وهذه الزائدة لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها، وأوضح أن موكلته تقدمت للبلدية بطلب بيع هذه الزائدة عليها بسعر السوق، حسب القاعدة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة الثالثة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعية تطالب بإلزام بلدية عنيزة ببيع زائدة تنظيمية مجاورة لعقارها — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان