المدعيان يطالبان بقبول عذرهما في التأخر عن المطالبة بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 120/ت /3
- التاريخ الهجري
- 1408/9/3
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعيان يطالبان بقبول عذرهما في التأخر عن المطالبة بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته. - استندت الدعوى إلى أن العقار يخص عدداً كبيراً من الورثة المتفرقين مما صعّب استخراج الصك، وادعاء أحد الورثة فقدان الصك خلافاً للواقع. - قضت الدائرة بمشروعية العذر لأنه مما لا يد للمدعيين فيه ولا يملكان له دفعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٠/ت /٣ لعام ١٤٠٨ هـ تاريخ الجلسة ١٤٠٨/٩/٣ هـ
الموضوعات
إقرار عذر - تعويض عن نزع ملكية - مشروعية العذر - صعوبة جمع جميع ورثة المدعيين للتوكيل أمام كتابة العدل - بدء احتساب سقوط الحق في التعويض - ضابط العذر الشرعي.
مطالبة المدعيين قبول عذرهما بشأن تأخرهما في مطالبتهما بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته عن المدة المحددة نظامًا-وفقًا لقرار مجلس الوزراء تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة في غير الحقوق الوظيفية إذا تأخر صاحبها في المطالبة بها دون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر-التاريخ الذي يعتد به لبدء احتساب سقوط حق المطالبة بعوض نزع الملكية للمنفعة العامة هو تاريخ النزع-احتجاج المدعيين بأن عذرهما في تأخر مطالبتهما بالتعويض هو أن العقار يخص عدد كبير من الورثة وهم متفرقون مما يصعب حضورهم جميعًا إلى
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر