المدعيان يطالبان بقبول عذرهما في التأخر عن المطالبة بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
120/ت /3
التاريخ الهجري
1408/9/3
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعيان يطالبان بقبول عذرهما في التأخر عن المطالبة بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته. - استندت الدعوى إلى أن العقار يخص عدداً كبيراً من الورثة المتفرقين مما صعّب استخراج الصك، وادعاء أحد الورثة فقدان الصك خلافاً للواقع. - قضت الدائرة بمشروعية العذر لأنه مما لا يد للمدعيين فيه ولا يملكان له دفعاً.

نص الحكم

رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٠/ت /٣ لعام ١٤٠٨ هـ تاريخ الجلسة ١٤٠٨/٩/٣ هـ

الموضوعات

إقرار عذر - تعويض عن نزع ملكية - مشروعية العذر - صعوبة جمع جميع ورثة المدعيين للتوكيل أمام كتابة العدل - بدء احتساب سقوط الحق في التعويض - ضابط العذر الشرعي.

مطالبة المدعيين قبول عذرهما بشأن تأخرهما في مطالبتهما بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته عن المدة المحددة نظامًا-وفقًا لقرار مجلس الوزراء تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة في غير الحقوق الوظيفية إذا تأخر صاحبها في المطالبة بها دون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر-التاريخ الذي يعتد به لبدء احتساب سقوط حق المطالبة بعوض نزع الملكية للمنفعة العامة هو تاريخ النزع-احتجاج المدعيين بأن عذرهما في تأخر مطالبتهما بالتعويض هو أن العقار يخص عدد كبير من الورثة وهم متفرقون مما يصعب حضورهم جميعًا إلى

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعيان يطالبان بقبول عذرهما في التأخر عن المطالبة بالتعويض عن عقارهما المنزوع ملكيته — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1408هـ | ريحان