المدعيان يطالبان بإلزام وزارة الصحة بدفع أجرة المبنى المؤجر عن المدة المتبقية من العقد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5/1405/2/ق
التاريخ الهجري
29/1/1416
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعيان يطالبان بإلزام وزارة الصحة بدفع أجرة المبنى المؤجر عن المدة المتبقية من العقد والتعويض عن الأضرار وعن حبس المبالغ. - تعاقد المدعي الأول مع وزارة الصحة على تأجير مبناه لمدة خمس سنوات، وخلال السنة الثانية أبلغته الوزارة بفسخ العقد للمصلحة العامة. - أقام المدعي الأول دعوى سابقة لإلزام الوزارة بأداء إيجار المدة المتبقية، ثم تنازل عن الدعوى. - باع المدعي الأول المبنى للمدعي الثاني، ثم رفعا الدعوى الماثلة. - تنازل المدعي الأول عن دعواه السابقة يعتبر قبولاً منه بفسخ العقد، فلا ينقل إلى المدعي الثاني الحق في الأجرة عن المدة المتبقية. - اكتفت المحكمة بتقدير اللجنة المختصة لأضرار سوء الاستعمال، ورفضت طلب التعويض عن حبس المبالغ لعدم ثبوت حق. - قضت المحكمة برفض الدعوى.

نص الحكم

رقم حكم هيئة التدقيق ١٨/٢/١ لحام ١٤١٦ هـ تاريخ الجلسة ٢٩/١/١٤١٦ هـ -->

الموصوفات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - التنازل عن الدعوى - القبول الضمني للفسخ - انتفاء استحقاق الأجرة - تعويض أضرار سوء الاستعمال - انتفاء الجدوى من ندب خبير - عدم قبول تقرير خبير مقدم من المدعي - الاكتفاء بتقدير اللجنة المختصة.

مطالبة المدعيين إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المبنى المؤجر لها عن المدة المتبقية من العقد، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب سوء الاستعمال، وعن حبس ما يستحقانه من مبالغ في الدعوى - الثابت تعاقد المدعي الأول مع المدعى عليها على تأجيرها مبناه لمدة خمس سنوات، وخلال السنة الثانية أبلغته بفسخ العقد للمصلحة العامة - إقامة المدعي الأول دعوى سابقة لإلزام المدعى عليها بأداء إيجار المدة المتبقية من مدة العقد، ثم تنازله عن الدعوى - قيام المدعي الأول بعد ذلك ببيع المبنى للمدعي الثاني وقيامهما برفع الدعوى الماثلة - تنازل المدعي الأول عن دعواه المبتدأة يعتبر قبولاً منه بفسخ العقد، ومن ثم فإنه لم ينقل إلى المدعي الثاني الحق في الأجرة عن مدة العقد المتبقية عند بيعه المبنى؛ لأنه لم يكن حائزاً لهذا الحق وقت البيع - اكتفاء المحكمة بتقدير اللجنة المختصة نظاماً بتقدير أضرار سوء الاستعمال، وعدم وجود أي حق للمدعيين تم حبسه في الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

١. قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٥/٣/١٣٩٨هـ؛ بشأن تعويض مالك الدار المستأجرة للأغراض الحكومية عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة استعمالها.

الوقائع

تقدم للديوان المواطن (...) باستدعاء تم قيده بسجل القضايا بالديوان تحت رقم ١٢١/١/ق لعام ١٤٠٥هـ وجاء بهذا الاستدعاء أنه بتاريخ ٦/١٠/١٤٠٣هـ تم الاتفاق بينه وبين وزارة الصحة على استئجار القصر العائد له والواقع بالرياض - منطقة العليا - ويشمل العقد (القصر والفلتين التابعتين له) وما يتبع ذلك من ملاحق وحدائق وقد جعلته الوزارة مستشفى للأمراض الصدرية، وتم الاتفاق مع الوزارة على أن مدة العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٦/١٠/١٤٠٣هـ وتنتهي في ٥/١٠/١٤٠٨هـ، كما أنه إذ رغب الطرف الثاني (المالك) في عدم تجديد العقد عليه أن يخطر الطرف الأول قبل نهاية العقد بأربعة أشهر على الأقل، كما تم الاتفاق على قيمة الإيجار وهي أربعة ملايين ريال للسنة الواحدة تدفع في بداية كل سنة مالية بعد رفع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعيان يطالبان بإلزام وزارة الصحة بدفع أجرة المبنى المؤجر عن المدة المتبقية من العقد — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1416هـ | ريحان