المدعيان يطالبان المدعى عليهما بتسليم أملاك مورثهما المتوفى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
110/د/تج/9
التاريخ الهجري
6/1426/11/6
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعيان يطالبان المدعى عليهما بتسليم أملاك مورثهما المتوفى. - المورث كتب وصية أثبت فيها ما يدعيان، وهي منظورة أمام القاضي بالمحكمة العامة. - النزاع يتعلق بالوصية وبثبوتها وبالتركة وتقسيمها، وعلاقة الوارث بمورثه. - هذا يخرج عن اختصاص دوائر الديوان التجارية، مما يؤدي إلى عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى.

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ١١٠/د/تج/٩ لعام ١٤٢٦هـ حكم التدقيق رقم: ٧٦١/ت/٣ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة: ٦/١٤٢٦/١١/٦هـ -->

الموصوفات

اختصاص - اختصاص ولائي - تصفية تركة.

الملخص

مطالبة المدَّعيين المدَّعى عليهم بتسليم أملاك مورثهم المتوفى، وأنَّ مورثهم قد كتب وصيَّة أثبت فيها ما يدعون، وهي منظورة أمام القاضي بالمحكمة العامَّة - النزاع يتعلَّق بالوصية وبثبوتها وبالتركة وبتقسيمها - العلاقة علاقة وارث بمورثه والمطالبة بما خلفه من تركه، وهذا يخرج عن الاختصاص القضائي المخوَّل لدوائر الديوان التجارية - مؤدَّى ذلك: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظرها.

الوقاية

تتلخَّص هذه القضيَّة في أنَّه ورد إلى ديوان المظالم خطاب رئيس المحكمة العامَّة بجدة رقم (...) المؤرخ في ٢٢/١٢/١٤٢٣هـ مع مشفوعاته المرفق به لائحة الدُّعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعيان يطالبان المدعى عليهما بتسليم أملاك مورثهما المتوفى — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1426هـ | ريحان