المدعيان يطالبان المدعى عليهما بتسليم أملاك مورثهما المتوفى
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 110/د/تج/9
- التاريخ الهجري
- 6/1426/11/6
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعيان يطالبان المدعى عليهما بتسليم أملاك مورثهما المتوفى. - المورث كتب وصية أثبت فيها ما يدعيان، وهي منظورة أمام القاضي بالمحكمة العامة. - النزاع يتعلق بالوصية وبثبوتها وبالتركة وتقسيمها، وعلاقة الوارث بمورثه. - هذا يخرج عن اختصاص دوائر الديوان التجارية، مما يؤدي إلى عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحكم الابتدائي رقم: ١١٠/د/تج/٩ لعام ١٤٢٦هـ حكم التدقيق رقم: ٧٦١/ت/٣ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة: ٦/١٤٢٦/١١/٦هـ -->
الموصوفات
اختصاص - اختصاص ولائي - تصفية تركة.
الملخص
مطالبة المدَّعيين المدَّعى عليهم بتسليم أملاك مورثهم المتوفى، وأنَّ مورثهم قد كتب وصيَّة أثبت فيها ما يدعون، وهي منظورة أمام القاضي بالمحكمة العامَّة - النزاع يتعلَّق بالوصية وبثبوتها وبالتركة وبتقسيمها - العلاقة علاقة وارث بمورثه والمطالبة بما خلفه من تركه، وهذا يخرج عن الاختصاص القضائي المخوَّل لدوائر الديوان التجارية - مؤدَّى ذلك: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظرها.
الوقاية
تتلخَّص هذه القضيَّة في أنَّه ورد إلى ديوان المظالم خطاب رئيس المحكمة العامَّة بجدة رقم (...) المؤرخ في ٢٢/١٢/١٤٢٣هـ مع مشفوعاته المرفق به لائحة الدُّعوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر