المدعيان أجيران في إحدى المؤسسات التجارية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1376/1/ق
- التاريخ الهجري
- 13/1/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعيان أجيران في إحدى المؤسسات التجارية، وطالبا إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات مراقبة البنوك بتغريمهما لمزاولتهما أعمالاً مصرفية دون ترخيص. - حكمت الدائرة بإلغاء القرار لعدم شمول نظام مراقبة البنوك للأجيرين، مع بقاء العقوبة التعزيرية الشرعية عن مساهمتهما في المخالفات.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٧٦/١/ق لعام ١٤٢٢هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٦/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ١٣/١/١٤٢٧هـ
الموضوعات
غرامات - لجنة الفصل في مخالفات مراقبة البنوك - نطاق تطبيق نظام مراقبة البنوك - مساهمة - تعزيز.
مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتهم بغرامة مالية: نتيجة عملهما في إحدى المؤسسات التجارية وقيامهما بمزاولة أعمال بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية والتحويل للخارج، وتحريك حساب المؤسسة لدى أحد البنوك - استناد المدعيين في مطالبتهم إلى عدم علمهما بمخالفة المؤسسة التي يعملان بها للأنظمة - الثابت أن المدعيين أجيران، وليسا مالكين للمؤسسة المخالفة أو شريكين فيها - المتقرر أن محل تطبيق نظام مراقبة البنوك هو ملاك المنشآت المشمولة بالنظام، وعدم شموله لموظفي وعمال تلك المنشآت - عدم شمول المدعيين بالعقوبات المنصوص عليها في النظام: لكونهما أجيرين بتلك المنشأة لا مالكين أو شريكين فيها - عدم انطباق نظام مراقبة البنوك بحق المدعيين لا يعفيهما من العقوبة التعزيرية الشرعية لمساهماتهما في
الوَقَايِعُ
الأشقيات
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر