المدعون يطالبون بإلزام الجهة المدعى عليها (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) بدفع قيمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 20/1/1428
- التاريخ الهجري
- 24/7/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعون يطالبون بإلزام الجهة المدعى عليها (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) بدفع قيمة الرسوم التي دفعوها كرسوم تسجيل في دبلوم اللغة الإنجليزية، مع تعويض كل منهم بمبلغ ألف وخمسمئة ريال عن مدة الدراسة. - الجهة المدعى عليها أبرمت عقداً مع أكاديمية خاصة لتنفيذ البرامج الدراسية، وتضمن العقد التزامها باعتماد الدبلوم وتحديد النسبة المستحقة لها. - تم تسجيل الراغبين في مقر الجامعة وعلى أوراقها الرسمية، ولم يظهر للأكاديمية أي دور تجاه الدارسين، مما جعل العلاقة بين الطلاب والجامعة علاقة عقدية. - أعلنت الجامعة عن اعتماد الدبلوم وتصنيفه وظيفياً، ولكن تبين لاحقاً أن الدبلوم غير معتمد أو مصنف، مما جعل الجامعة مسؤولة عقدياً عن ذلك. - رأت المحكمة أن فسخ العقد غير ممكن لأن العلم والمهارات المكتسبة لا يمكن ردها، فتعين التعويض. - بعد الموازنة بين الضرر (نقص الدبلوم) والمنفعة (العلم والمهارات المكتسبة)، ترجح جانب الضرر، فقضت بإعادة الرسوم المدفوعة (25,000 ريال لكل مدع) ورفضت طلب التعويض الإضافي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٧٠٣/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٠/١/١٤٢٨ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٥١٧/١/٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٧/١٤٢٨هـ -->
الموضوعات
عقد - عقد تعليمي - رسوم التسجيل - تصنيف الدبلوم وظيفياً - مسؤولية الجهة الإدارية المشرفة على البرنامج - الصفة في الدعوى - فسخ العقد - استحالة فسخ العقد - ركن الضرر - موازنة المنافع والأضرار.
الأخطاء واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
المادتين
مطالبة المدعين إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الرسوم التي دفعوها كرسوم تسجيل في دبلوم اللغة الإنجليزية، مع تعويض كل واحد منهم بمبلغ ألف وخميس مئة ريال مدة الدراسة - إبرام الجهة المدعى عليها لعقد مع أحد الأكاديميات لتنفيذ برامج دراسية من ضمنها دبلوم اللغة الإنجليزية، مع التزام الجهة المدعى عليها باعتماد الدبلوم، وتحديد النسبة المستحقة لها - تم تسجيل الراغبين بالدراسة في مقر الجهة، وعلى أوراقها الرسمية، ولم يظهر أي دور للأكاديمية، ومن ثم فإن الارتباط بين الدارسين والجهة المدعى عليها فقط سواء كانت هي الأساس في تنفيذ البرنامج أو مشاركة فيه - ارتباط المدعين بالمدعى
عليها ارتباطاً عقدياً يجعل مطالبتهم بإعادة الرسوم قائماً على أساس المسؤولية العقدية للمدعى عليها – قيام المدعى عليها بالإعلان عن اعتماد الدبلوم وتصنيفه وظيفياً وكونها المسؤولة عنه مع عدم تقديم ما ينفي ذلك، يجعلها مسؤولة عقدياً عن ذلك – عدم إمكانية فسخ العقد، لأن ذلك يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للعلوم والمهارات المكتسبة، مما يجعل الفسخ ممتنعاً – تعين التعويض والحالة هذه يستلزم النظر في مدى الضرر الناتج عن ذلك – في مجال الموازنة بين الضرر المتحقق والمنفعة الحاصلة فقد ترجح جانب تحقق الضرر في حق المدعين وجبر الضرر يتحقق بإعادة ما دفعه المدعون من رسوم – نقص الدبلوم عمّا تضمنه من شروط تم الإعلان عنها يجعل جانب الضرر متحققاً، ومن ثم يتعين تعويض المدعين جبر هذا الضرر بمقدار ما تم دفعه من رسوم – المطالبة بتعويض إضافي لا محل له على اعتبار شمول التعويض السابق لجميع الأضرار – أثره: إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض المدعين بقيمة
أحكام مُشابهة
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر