المال فور المطالبة به لا يعد قرينة على الاختلاس، بل قد يكون قرينة على انتفاء القصد الجنائي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 47/ت/2
- التاريخ الهجري
- 14/2/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المال فور المطالبة به لا يعد قرينة على الاختلاس، بل قد يكون قرينة على انتفاء القصد الجنائي. - عدم الاعتداد ببلاغ مدير الإدارة لعدم كفايته ولعدم اطمئنان الدائرة للإجراءات الصادرة منه. - انتفاء الجريمة الجنائية لا ينفي ثبوت المخالفة الإدارية الموجبة للمساءلة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين بجريمة الاختلاس لعدم قيامها في حقهما. - أيدت الهيئة الاستئنافية الحكم بعدم الإدانة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
اختلاس - موظف عام - مال عام - نفقات عامة - توصيف جريمة الاختلاس - التقصير في الرقابة الدورية - مخالفات إدارية - انتفاء القصد الجنائي - الحيازة الناقصة - الحيازة الكاملة - دلالة حسن السيرة والسمعة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عامين؛ لقيامهما باختلاس مبالغ مالية تحت عهدتهما لم يسلماها لمستحقيها - الثابت وجود عجز في موجودات الصندوق الواقع تحت عهدة المتهمين ناتج عن إهمالهما وتقصيرهما - المتقرر نظاماً وجوب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل - الثابت تقصير جهة الإدارة بعدم القيام بجرد موجودات الصندوق وفق المتقرر نظاماً - المتقرر أن جريمة الاختلاس جريمة عمدية في كل حالاتها، ويتخذ القصد الجنائي المتطلب فيها صورة القصد الخاص، ولا يرقى الخطأ مهما كان جسيماً إلى مرتبة العمد - عدم كفاية ثبوت العجز في إثبات جريمة الاختلاس؛ لانتفاء القصد الجنائي، ولعدم اتجاه إرادتهما إلى تحويل الحيازة الناقصة للأموال إلى حيازة كاملة، لكون سلوكهما الوظيفي لم يسفر عن وجود مخالفات مالية، فضلاً عن شهادة باحث الميزانية من حسن تعامل المتهمين معه ومع زملائه الموظفين - رد
المال فور المطالبة به لا يعد قرينة على الاختلاس: لاحتمال كونه قرينة على انتفاء القصد الجنائي - عدم الاعتداد ببلاغ مدير الإدارة: لعدم كفايته، ولعدم اطمئنان الدائرة للإجراءات الصادرة منه - انتفاء الجريمة الجنائية لا ينفي ثبوت المخالفة الإدارية الموجبة للمساءلة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
مُسَتّـدُ الخَـكْـر
- المواد (٧، ٨، ٩) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ٢٣/١٠/١٣٩٥هـ.
الوَقَـانِعُ
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه، المقيدة بفرع الديوان بالدمام برقم (٣/٨٤٣) وتاريخ ٢/٧/١٤١٨هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق، بخطابها رقم (٢٩/٤/٨٢٢) وتاريخ ٦/٦/١٤١٨هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٠٤/ج) لسنة ١٤١٨هـ، في أنها نسبت إلى المتهمين: لأنهما حتى تاريخ ١٣/٥/١٤١٨هـ بدائرة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية: المتهم الأول: بوصفه السابق اختلس عدة مبالغ، تبلغ جملتها ثمانمئة وثلاثة وثلاثين ألفاً وواحد وستين ريالاً واثنين وعشرين هللة (٢٢/٥/٨٣٣) تمثل جملة بواقي مبالغ شيكات من نفقات الباب الأول والباب الثاني، قام باستلامها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر