اللائحة التنفيذية تقرر البيانات الورقية الضرورية على كل وسيلة مطبوعة بحسب نوعها وحجمها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5328
التاريخ الهجري
2/4/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اللائحة التنفيذية تقرر البيانات الورقية الضرورية على كل وسيلة مطبوعة بحسب نوعها وحجمها. - لا يُقبل دفع المدعى عليها بأن طبيعة تداول الملصق تخالف النظام، بل يمكن تطبيق أحكام النظام على الملصقات. - قيام المدعى عليها بتقييد وتخصيص نظام المطبوعات والنشر يخالف الغاية المنشودة منه ويعدُّ مخالفاً لمبدأ تخصيص الأهداف، مما استوجب إلغاء القرار.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٣٢٨ لعام ١٤٣٧ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٥٨/ق لعام ١٤٤٠ هـ تاريخ الجلسة ٢/٤/١٤٤٠ هـ -->

الموضوعات

تراخيص - ثقافية وإعلامية - ترخيص طباعة ملصق توجيهي - منح الترخيص - امتناع عن الترخيص - نطاق تطبيق نظام المطبوعات والنشر - تعريف المطبوعة - شمول المطبوعة للملصق التوجيهي - الغاية من نظام المطبوعات والنشر - تقييد النظام - مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (وزارة الثقافة والإعلام) المتضمن الاعتذار عن السماح له بطباعة ملصق توجيهي؛ لعدم اندراجه تحت أحكام نظام المطبوعات والنشر، ومن ثم عدم اختصاصها به - مثار النزاع بين الطرفين يكمنُ في مدى اندراج الملصق محل الدعوى تحت أحكام نظام المطبوعات والنشر من عدمه - تضمن نظام المطبوعات والنشر تعريفه لمصطلح (المطبوعة) بأنها كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسماً، أم صورة، أم صوتاً - شمول تعريف مصطلح (المطبوعة) النظامي للملصق محل الدعوى، ومن ثم يكون مندرجاً تحت أحكام نظام المطبوعات والنشر - عدم قبول دفع المدعى عليها باشتراط النظام تدوين البيانات الورقية الضرورية على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة، وأن ذلك يؤكد عدم اندراج الملصق محل الدعوى تحت أحكام النظام؛ إذ إن النظام قد أعطى

اللائحة التنفيذية تقرير البيانات الورقية الضرورية على كل وسيلة مطبوعة بحسب نوعها وحجمها - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن طبيعة تداول الملصق محل الدعوى تخالف حكم النظام من وجوب تداول المطبوعات من خلال محل إعلامي وعدم توزيعها خلاف ذلك؛ لإمكانية تطبيق ذلك على الملصقات - غاية المنظم من نظام المطبوعات والنشر أن تكون الوسائل المنشورة بكافة أنواعها محكومة بمراقبة الأنظمة وجهات الاختصاص - قيام المدعى عليها بتقييد وتخصيص نظام المطبوعات والنشر يُخالف الغاية المنشودة منه، ويعد مخالفاً لمبدأ تخصيص الأهداف التي يتغيها المنظم من إصداره للأنظمة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسَكِّرُ الحَكْمَ

- المواد

الوَقَائِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية تقرر البيانات الورقية الضرورية على كل وسيلة مطبوعة بحسب نوعها وحجمها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان