الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة واتفاقية تسوية لاحقة لإنهاء نزاع سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571087100
- رقم الحكم
- 4530992237
- التاريخ الهجري
- 20 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة واتفاقية تسوية لاحقة لإنهاء نزاع سابق. - المدعي يطالب بفسخ اتفاقية التسوية بعد إخلال المدعى عليه بالتزاماته بموجبها. - المحكمة قضت بفسخ اتفاقية التسوية وإلزام المدعى عليه بسداد الدين المستحق نقداً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧١٠٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض فقُيّدت الدعوى بمرفقاتها وأُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت جلساتٍ لها وقدّمت بها مذكّراتٌ مرفقة في القضيّة وكان خلاصةً ما يهمّ منها أنّ وكيل المدعية حضر جلساتِ الدّعوى ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثّلها ولم تقدّم أيّ جوابٍ لها رغم تبلغها، وكانت خلاصةُ دعوى المدّعية أنّها سبق أن تعاقدت مع المدّعى عليها على أن تنفّذ الأخيرةُ جزءًا من أعمال البنية التّحتيّة الخاصّة بمشروع (...) بمنطقة (...) التّابع ل(...) وبلغت التّكلفة الإجماليّة للتّعاقد ٧٤.٧٩٢.٠٠٠ أربعة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف ريال ومدّة التّنفيذ ١٢ شهرًا فسدّدت المدّعية دفعةً مقدّمة ٧.٣٤٢.٠٠٠ سبعةَ ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعين ألف ريال في صورة معدّات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر