الدعوى مطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة لأمر الأداء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670370085
رقم الحكم
4630318911
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى مطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة لأمر الأداء. - المحكمة قضت بمنح المدعي تعويضاً مخفضاً عن أتعاب المحاماة بعد تحققها من أن سداد الدين تم بعد صدور أمر الأداء مباشرة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٠٨٥ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٦٧٠١١٢٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والاوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٤,٠٥٩,٥٢٤.٧٧) أربعة ملايين وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، ناتجة عن أعمال مقاولات من الباطن، وتقدمت المدعية بطلب إصدار أمر أداء بموجب مطابقة رصيد مستوفية للشروط

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى مطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة لأمر الأداء — التجارية 1446هـ | ريحان