الدعوى مطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة لأمر الأداء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670370085
- رقم الحكم
- 4630318911
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى مطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة لأمر الأداء. - المحكمة قضت بمنح المدعي تعويضاً مخفضاً عن أتعاب المحاماة بعد تحققها من أن سداد الدين تم بعد صدور أمر الأداء مباشرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٠٨٥ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٦٧٠١١٢٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والاوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٤,٠٥٩,٥٢٤.٧٧) أربعة ملايين وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، ناتجة عن أعمال مقاولات من الباطن، وتقدمت المدعية بطلب إصدار أمر أداء بموجب مطابقة رصيد مستوفية للشروط
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية