الدعوى مطالبة بتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة الناتجة عن دعوى سابقة رفضت

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
439085970
رقم الحكم
437720416
التاريخ الهجري
30 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى مطالبة بتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة الناتجة عن دعوى سابقة رفضت. - المحكمة رفضت الدعوى الحالية لعدم ثبوت أن المدعى عليه في الدعوى الأصلية كان مبطلًا أو ظالمًا.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٩٧٠لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٥٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(المدعى عليه أقام دعواه دون وجه حق ضد موكلنا ويدعي فيها مطالبة موكلنا بمبلغ قدره (١٥٤٠٠٠٠) مليون وخمسمائة وأربعون ألف ريال. بعد نظر الدعوى صدر حكم نهائي لصالح موكلنا قضى برفض الدعوى بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ بموجب الصك رقم (٤٣٧١٤٦٧٦١) وفيه نص الحكم (حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي بالزام المدعي بشراء ٢٠% من الحصص) وتم تأييده بالقضية رقم (٤٣٧٤٩١٤٦٦) وهذا الحكم يثبت خطأ المدعى عليه فيما قام به تجاه موكلنا. نتيجة لرفع الدعوى تضرر موكلنا وتحمل تكاليف التقاضي بدفع أتعاب للترافع عنه قدرها (٢٣١٠٠٠) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال، حيث قطع على نفسه وعد بأن تدفع بعد صدور الحكم بنسبة ١٥% من قيمة المطالبة المالية بالدعوى، وذلك استنادا لعقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي (مكتب (...) للمحاماة) بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى مطالبة بتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة الناتجة عن دعوى سابقة رفضت — التجارية 1446هـ | ريحان