الدعوى مستعجلة تطلب تعيين خبير لتوثيق أعمال مقاولة بعد إخلال المدعى عليه بالعقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571437632
- رقم الحكم
- 4630064832
- التاريخ الهجري
- 22 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى مستعجلة تطلب تعيين خبير لتوثيق أعمال مقاولة بعد إخلال المدعى عليه بالعقد. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم حضور المدعي جلسة النظر رغم التبليغ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٣٢ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: تعاقدت موكلته شركة (...) وذلك بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع (...)، مع المدعى عليها شركة (...) وذلك للقيام بأعمال تصميم وتصنيع و ضمان للمباني مسبقة الصب من ( البريكاست) وذلك في محافظة (...)، و(...)، و(...). وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ أعمال العقد (٤٥) يوماً تبدأ من تاريخ تسلم المدعى عليها الدفعة الأولى من العقد، وقدرها(٢١٧,٧٤٢) مئتين وسبعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية