الدعوى متعلقة بمطالبة بشطب علامة تجارية مدعى تشابهها مع علامة المدعية المسجلة في نفس
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571162836
- رقم الحكم
- 4531039411
- التاريخ الهجري
- 7 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى متعلقة بمطالبة بشطب علامة تجارية مدعى تشابهها مع علامة المدعية المسجلة في نفس الفئة (اللحوم ومشتقاتها) مما يسبب لبساً للمستهلكين. - انتهت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت تسجيل المدعى عليه للعلامة المطلوب شطبها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٣٦ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للحلويات
الوقائع: وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه ذكر فيها وكيل المدعية بأن موكلته تملك العلامة التجارية ((...)) ووصفها (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية داخل إطار دائري العلامة محددة باللون الأحمر والأبيض) تحت الفئة (٢٩)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: (اللحوم والاسماك -لحوم الدواجن -الصيد -مشتقات اللحوم -الفواكه -الخضروات المحفوظة والمجففة)، والمقيدة بشهادة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي