الدعوى للمطالبة بالتعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سابقة لاسترجاع رأس مال في شراكة (مضاربة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571492316
- رقم الحكم
- 4630012475
- التاريخ الهجري
- 16 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى للمطالبة بالتعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سابقة لاسترجاع رأس مال في شراكة (مضاربة). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 11,000 ريال لأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في الدعوى الأصلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4571492316لعام1445ه
المدعي :
(...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571124472) وتاريخ 1445/09/13هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية