الدعوى عبارة عن طلب استعجالي لمعاينة مشروع بناء (فيلا) وإثبات حالة الأعمال المنفذة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571310395
- رقم الحكم
- 4531134708
- التاريخ الهجري
- 3 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى عبارة عن طلب استعجالي لمعاينة مشروع بناء (فيلا) وإثبات حالة الأعمال المنفذة. - المحكمة قضت بإثبات حالة المشروع وحصر كمية العمل المنجز حسب تقرير الخبير المعتمد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠٣٩٥ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ: ٢٧\٠٧\٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بحي (...) ب(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٢٥\٠١\٢٠٢٣م. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤٤%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. ثالثاً: إن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر