الدعوى طلب استعجالي (إثبات حالة) في نزاع تعاقدي لبناء فيلا
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670151924
- رقم الحكم
- 4630147854
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى طلب استعجالي (إثبات حالة) في نزاع تعاقدي لبناء فيلا. - المدعي طلب ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنفذة خوفاً من ضياع معالمها. - رفضت المحكمة الطلب لوجود تقرير استشاري معتمد في العقد يثبت الحالة ويرفع داعي الاستعجال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى و وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥١٩٢٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعة الأرض رقم (١٠٦٨) في مخطط حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة (...))، وبقيمة مالية قدرها (٧٢٠,٤٥٢) سبعمائة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، وأن تكون مدة الاتفاقية (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢م، ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر