الدعوى تطلب تعويضاً عن أتعاب محاماة نجمت عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضد المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570049235
رقم الحكم
4530551646
التاريخ الهجري
4 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تطلب تعويضاً عن أتعاب محاماة نجمت عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضد المدعي. - المحكمة رفضت طلب التعويض لعدم ثبوت الخطأ أو الإضرار من المدعى عليه في الدعوى السابقة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٢٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٤٦٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(سبق للمدعى عليه أن أقام دعوى ضد المدعي برقم ٤٤٧٠٠٤٦٤٨٨ وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ أمام الدائرة التجارية الثامنة بهذه المحكمة للمطالبة بتصفية شركة (...) (سجل تجاري (...). وحيث صدر الحكم الابتدائي المكتسب القطعية برقم ٤٤٣٠٥٣٦٣٣٢ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ القاضي بعدم قبول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تطلب تعويضاً عن أتعاب محاماة نجمت عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضد المدعي — التجارية 1445هـ | ريحان