الدعوى تطلب تعويضاً عن أتعاب محاماة نجمت عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضد المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570049235
- رقم الحكم
- 4530551646
- التاريخ الهجري
- 4 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطلب تعويضاً عن أتعاب محاماة نجمت عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضد المدعي. - المحكمة رفضت طلب التعويض لعدم ثبوت الخطأ أو الإضرار من المدعى عليه في الدعوى السابقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٢٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٤٦٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(سبق للمدعى عليه أن أقام دعوى ضد المدعي برقم ٤٤٧٠٠٤٦٤٨٨ وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ أمام الدائرة التجارية الثامنة بهذه المحكمة للمطالبة بتصفية شركة (...) (سجل تجاري (...). وحيث صدر الحكم الابتدائي المكتسب القطعية برقم ٤٤٣٠٥٣٦٣٣٢ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ القاضي بعدم قبول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر