الدعوى تطلب تعويضًا عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة بسبب مماطلة المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571279535
- رقم الحكم
- 4531079621
- التاريخ الهجري
- 29 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطلب تعويضًا عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة بسبب مماطلة المدعى عليه في السداد. - المحكمة قضت بجزء من المطالبة (13,374.50 ريال) بناءً على تقدير عناصر الضرر والمماطلة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢٥٦١٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم حكم الدائرة الخامسة و العشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦١٨٣ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٠٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ القاضي بإلزام مصنع (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغ وقدره (١٣٣٧٤٥)مائة وثلاثة وثلاثون الفاً وسبع مئة وخمسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية