الدعوى تطلب تعويضًا عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة بسبب مماطلة المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571279535
رقم الحكم
4531079621
التاريخ الهجري
29 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تطلب تعويضًا عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة بسبب مماطلة المدعى عليه في السداد. - المحكمة قضت بجزء من المطالبة (13,374.50 ريال) بناءً على تقدير عناصر الضرر والمماطلة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢٥٦١٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم حكم الدائرة الخامسة و العشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦١٨٣ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٠٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ القاضي بإلزام مصنع (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغ وقدره (١٣٣٧٤٥)مائة وثلاثة وثلاثون الفاً وسبع مئة وخمسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تطلب تعويضًا عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة بسبب مماطلة المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان