الدعوى تطعن في مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة الناشئة عن دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670212398
- رقم الحكم
- 4630240841
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطعن في مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة الناشئة عن دعوى سابقة. - المحكمة قضت بمنح المدعي تعويضاً عن أتعاب التقاضي محسوباً بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٢٣٩٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من قبل موكله ضد المدع عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٦٠٠٤٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ والمنظورة لدى الدائرة (العاشرة) بشأن المطالبة بأجرة منقول، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٨١,٨٩٠) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، وبإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (٥,٢٥٢) خمسة آلاف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وذلك لما هو مبين من أسباب)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٤٤٨٥٠) بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر