الدعوى تطعن في مطالبة بتعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571354128
- رقم الحكم
- 4531129226
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطعن في مطالبة بتعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة للمدعي ولكن بخصم من المبلغ المطلوب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571354128 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجاره
الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية