الدعوى تطعن في قرارات إدارية (غرامات) صادرة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المدعية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570191396
- رقم الحكم
- 4530443086
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطعن في قرارات إدارية (غرامات) صادرة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المدعية. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي (الشركة) في الطعن بقرارات صدرت ضد أفراد (أعضاء مجلس الإدارة).
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
الدعوى تطعن في قرارات إدارية (غرامات) صادرة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المدعية. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي (الشركة) في الطعن بقرارات صدرت ضد أفراد (أعضاء مجلس الإدارة).
الوقائع
شركة (...) (المدعي) شركة مساهمة تحت التصفية. صدرت قرارات إدارية من لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات بوزارة التجارة (المدعى عليه) بتاريخ 13/03/1444هـ بفرض غرامات مالية على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
المطالبات
إلغاء القرار الإداري (القرارات) الصادر من اللجنة. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 50,000 ريال.
اسانيد المطالبة
تقرير محاسبي صادر من مكتب محاسبي بتاريخ 05/01/2012م.
رد المدعى عليه
دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لانقضاء مدة الطعن (60 يوماً من
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر