الدعوى تطعن بمطالبة تعويض عن أتعاب تقاضي ناتجة عن قضية سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
4571343287
رقم الحكم
4531169728
التاريخ الهجري
26 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تطعن بمطالبة تعويض عن أتعاب تقاضي ناتجة عن قضية سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 4,000 ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في التجارية ببريدة برقم (٤٥٧١١٥٧٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(قيمة اجار شاحنة و ونش بلك) والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمان وثمانون ريال وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٥٦٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه وقد تضررت من هذه الدعوى مماطلة في دفع مستحقات الأجرة وإصلاح أعطال لشاحنة وعدم دفع المخالفات مما أدى إلى (تكاليف محاماة)، وانتهى إلى طلب التعويض بمبلغ قدره: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تطعن بمطالبة تعويض عن أتعاب تقاضي ناتجة عن قضية سابقة — التجارية 1445هـ | ريحان