الدعوى تطعن بمطالبة تعويض عن أتعاب تقاضي ناتجة عن قضية سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4571343287
- رقم الحكم
- 4531169728
- التاريخ الهجري
- 26 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطعن بمطالبة تعويض عن أتعاب تقاضي ناتجة عن قضية سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 4,000 ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في التجارية ببريدة برقم (٤٥٧١١٥٧٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(قيمة اجار شاحنة و ونش بلك) والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمان وثمانون ريال وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٥٦٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه وقد تضررت من هذه الدعوى مماطلة في دفع مستحقات الأجرة وإصلاح أعطال لشاحنة وعدم دفع المخالفات مما أدى إلى (تكاليف محاماة)، وانتهى إلى طلب التعويض بمبلغ قدره: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر