الدعوى تطالب شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة بدفع حصته من مصروفات الشركة ورد مسحوبات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571060038
رقم الحكم
4630126699
التاريخ الهجري
23 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تطالب شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة بدفع حصته من مصروفات الشركة ورد مسحوبات شخصية. - قضت المحكمة برفض الدعوى لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشريك، ولعدم قيام البينة الكافية على المسحوبات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4571060038 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى من الحكم الأول في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعي عليه شريك لدى موكلتي ولم يلتزم بدفع حصته في المستحقات المالية وهي جملة المصروفات التي تم سدادها من قبل الشريك (...) من ماله الخاص خلال الأربع سنين الماضية من بداية عام 2020 حتي نهاية عام 2023 والتي تمثل ايجارات ورواتب ومصروفات بمبلغ وقدره: (2,145,241)، وكان نصيب الشريك (...) بناءً على حصته برأس مال الشركة 25% مبلغ وقدره: (538,560) ريال، إضافة إلى مبلغ قدره: (305,461) يمثل مسحوبات المدعى عليه من صندوق حسابات الشركة، إضافة إلى مبلغ: (52,366) يمثل مستحقات للغير خاصة بعمل الشركة، مع العلم تم اخطار المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق لموكلتي ولكن دون جدوى. وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بدفع اجمالي المبلغ وقدره: (896,388 ريال ثمانمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 4/ 9/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعية السابق تعريفها، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن توضيح المطالبة بالمبلغ الأخير، قررت بأن الإجابة لا تحضرها وتطلب مهلة وقد حصرت أسانيد الدعوى في الإخطار المرفق، ثم قررت بأن لديها تقرير محاسب قانوني، وتطلب مهلة لتقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة الخلو للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: لما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تطالب شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة بدفع حصته من مصروفات الشركة ورد مسحوبات — التجارية 1446هـ | ريحان