الدعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670220350
- رقم الحكم
- 4630319723
- التاريخ الهجري
- 26 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مخفض عن المطالبة الأصلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٠٣٥٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٤٩١٢٨) وتاريخ ١٦\٠٤\١٤٤٥هـ ـ والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) بشأن مطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ (٥٥٢,١٧٤.٧٧) خمس مئة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية