الدعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670220350
رقم الحكم
4630319723
التاريخ الهجري
26 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مخفض عن المطالبة الأصلية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٠٣٥٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٤٩١٢٨) وتاريخ ١٦\٠٤\١٤٤٥هـ ـ والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) بشأن مطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ (٥٥٢,١٧٤.٧٧) خمس مئة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين — التجارية 1446هـ | ريحان