الدعوى تخص مديراً سابقاً تم عزله من شركة ولكنه لا يزال مسجلاً كمدير في السجل التجاري

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571414938
رقم الحكم
4630073542
التاريخ الهجري
8 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تخص مديراً سابقاً تم عزله من شركة ولكنه لا يزال مسجلاً كمدير في السجل التجاري. - أثبت الحكم عزل المدعي ومنحه الحق في مراجعة الجهات المختصة لإثبات ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٤٩٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته مدير في الشركة المدعى عليها شركة (...) المحدودة وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر من الغرفة التجارية بتعيين المدعي/ (...) والمدير الأخر المدعو (...)، وكما هو وارد في السجل التجاري للشركة، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م استلم موكله قرار صادر من الشركاء الممثلين لنسبة (٩٥٪) من رأس مال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تخص مديراً سابقاً تم عزله من شركة ولكنه لا يزال مسجلاً كمدير في السجل التجاري — التجارية 1446هـ | ريحان