الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571312241
رقم الحكم
4531099850
التاريخ الهجري
28 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب لثبوت مماطلته في السداد وإلجاء المدعي للقضاء.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣١٢٢٤١ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٢٤٥٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب قواعد ومسارات ألواح الطاقة الشمسية، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة — التجارية 1445هـ | ريحان