الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي بسبب دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670286255
- رقم الحكم
- 4630253791
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي بسبب دعوى سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20,000 ريال كتعويض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٦٢٥٥لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: الشركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ([اسم] عبد الله بن صالح [اسم]) ضد (الشركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١٣٢٧٠٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ والتي نظرتها وفصلت فيها دائرتكم الموقرة وموضوعها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (قالب تشكيل لقطاع الصهر) عدد (١٨٠) (قالب تشكيل لقطاع الصهر قطر ١.١٤٣ قطر داخلي مع ارتفاع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية