الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي بسبب دعوى سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670286255
رقم الحكم
4630253791
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي بسبب دعوى سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20,000 ريال كتعويض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٦٢٥٥لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: الشركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ([اسم] عبد الله بن صالح [اسم]) ضد (الشركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١٣٢٧٠٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ والتي نظرتها وفصلت فيها دائرتكم الموقرة وموضوعها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (قالب تشكيل لقطاع الصهر) عدد (١٨٠) (قالب تشكيل لقطاع الصهر قطر ١.١٤٣ قطر داخلي مع ارتفاع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تختص بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي بسبب دعوى سابقة — التجارية 1446هـ | ريحان