الدعوى تتعلق بنزاع حول عقد خدمات إعلان وتسويق إلكتروني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 439544705
- رقم الحكم
- 433948971
- التاريخ الهجري
- 29 ذو الحِجّة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-07-29
- الدعوى تتعلق بنزاع حول عقد خدمات إعلان وتسويق إلكتروني، حيث ادعى المدعي تقصير المدعى عليه وفسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها النوعي لكون العمل المتفق عليه من الأعمال المدنية وليس التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439544705 لعام 1443 هـ
المدعي: عاصم محمد بن [اسم] [اسم] المدعى عليه: شركة هيبة المتميزة للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها وتضمنت:(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن اكسسوارات الجوال وشواحن وبطاريات بواسطة حملات اعلانية وصناعة المحتوى في منصات التواصل في منصات التواصل الاجتماعي ومدة العقد (١٠٠) مائة يوم، بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر