الدعوى تتعلق بمطالبة موظف سابق بمستحقاته المالية من صاحب العمل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570462556
رقم الحكم
4530412608
التاريخ الهجري
26 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة موظف سابق بمستحقاته المالية من صاحب العمل. - قررت المحكمة التجارية عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكونها نزاعاً عمالياً وليس تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570462556 لعام 1445 هـ

المدعي: سفيان محمد ونيان ابونيان المدعى عليه: فلاديسلاف فلاد تشيرنييف [اسم] علي [اسم] ابقريد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مواطن موظف لشركة اجنبية)، ومبررات الطلب (لإيقافه عن ممارسة أنشطة النصب والاحتيال علي الشركات) أما مبررات حالة الاستعجال: (الشركة لا زالت تمارس اعمالها دون سجل او ترخيص من وزارة الاستثمار)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وأرفق مذكرة تفصيلية بطلبه جاء فيها: أتقدم لكم بشكواي هذه انا سفيان محمد ونيان ابونیان ضد كل من (فلاديسلاف تشير نييف) روسي الجنسية (المدير)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة موظف سابق بمستحقاته المالية من صاحب العمل — التجارية 1445هـ | ريحان