الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال مقاولة (أعمال مساندة) تم تنفيذها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571248405
- رقم الحكم
- 4531086876
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال مقاولة (أعمال مساندة) تم تنفيذها بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق ورفضت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم الإثبات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال مسانده وذلك في تنفيذ اعمال مساندة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست مئة وستة وأربعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- الأمر الملكي رقم (14388)
- قرار المجلس الأعلى للقضاء