الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال تصنيع وتوريد ألمنيوم لمشاريع مدارس

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4571248392
رقم الحكم
4630307890
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال تصنيع وتوريد ألمنيوم لمشاريع مدارس. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر عن المدعية/ [اسم] محمد [اسم] الحناكي، بموجب الوكالة رقم: (٤١٣٩٣٩٠٢) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤١هـ، الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، كما حضر عن المدعى عليها/ [اسم] عابد [اسم] العضلي، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٦٩٢١٤) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال مكة المكرمة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين، وعلى المدعى عليه الرد خلال خمسة أيام. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال تصنيع وتوريد ألمنيوم لمشاريع مدارس — التجارية 1446هـ | ريحان