الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال تصنيع وتوريد ألمنيوم لمشاريع مدارس
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571248392
- رقم الحكم
- 4630307890
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة مستحقات تعاقدية عن أعمال تصنيع وتوريد ألمنيوم لمشاريع مدارس. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر عن المدعية/ [اسم] محمد [اسم] الحناكي، بموجب الوكالة رقم: (٤١٣٩٣٩٠٢) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤١هـ، الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، كما حضر عن المدعى عليها/ [اسم] عابد [اسم] العضلي، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٦٩٢١٤) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال مكة المكرمة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين، وعلى المدعى عليه الرد خلال خمسة أيام. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية