الدعوى تتعلق بمطالبة مديونية ناشئة عن توريد مواد بناء (خرسانة وأسمنت)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670231360
رقم الحكم
4630336527
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة مديونية ناشئة عن توريد مواد بناء (خرسانة وأسمنت). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٠٨/٠٣/١٤٤٦) وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٣٩٢٢٣٦٤)، ثم أرسل وكيل المدعية تحريراً عبر شات التايمز تضمن: أولاً- الوقائع: بناءً على الاتفاق بين الشركة موكلتي وبين المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفتها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الدعوى تتعلق بمطالبة مديونية ناشئة عن توريد مواد بناء (خرسانة وأسمنت) — التجارية 1446هـ | ريحان