الدعوى تتعلق بمطالبة مديونية ناشئة عن توريد مواد بناء (خرسانة وأسمنت)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4670231360
- رقم الحكم
- 4630336527
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة مديونية ناشئة عن توريد مواد بناء (خرسانة وأسمنت). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٠٨/٠٣/١٤٤٦) وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٣٩٢٢٣٦٤)، ثم أرسل وكيل المدعية تحريراً عبر شات التايمز تضمن: أولاً- الوقائع: بناءً على الاتفاق بين الشركة موكلتي وبين المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفتها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية