الدعوى تتعلق بمطالبة مدفوعات مقابل مواد بناء تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670282710
- رقم الحكم
- 4630359787
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة مدفوعات مقابل مواد بناء تم توريدها للمدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على تسوية (صلح) لسداد المبلغ المستحق على دفعتين. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح وينهي الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٢٧١٠ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء متنوعة طبقا لما هو مرفق بالفواتير الضريبية) عدد (٢٤٥٠) مواد بناء متنوعة (حديد وأخشاب ومواد سليكون وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٨٥,٢١٣.٦٥) ثمانمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً وخمسة وستون هللةً سدد منه مبلغ قدره (١٩١,٩٨٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وهو مقيم (...) الجنسية وآلية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر