الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670117414
- رقم الحكم
- 4630216027
- التاريخ الهجري
- 26 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية. - انتهت الدعوى بإثبات الصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المستحق في تاريخ محدد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670117414 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليه:ا على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، إلا أن المدعي عليه:ا تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (301,934.58) ثلاث مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وأن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر