الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670117414
رقم الحكم
4630216027
التاريخ الهجري
26 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية. - انتهت الدعوى بإثبات الصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المستحق في تاريخ محدد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670117414 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليه:ا على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، إلا أن المدعي عليه:ا تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (301,934.58) ثلاث مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وأن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية — التجارية 1446هـ | ريحان