الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناتجة عن توريد بضائع (مواد نظافة)

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
تبوك
رقم القضية
279
رقم الحكم
279
التاريخ الهجري
15 رجب 1441
التاريخ الميلادي
2020-03-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناتجة عن توريد بضائع (مواد نظافة). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 279 لعام 1441 هـ المقامة من/ السعودية لإنتاج مواد النظافة فرع شركة الكيماويات المتحدة سجل تجاري (...) ضد/ [اسم] [اسم] الشريف هوية وطنية (...) القاضي [اسم] بن رايد بن محمد [اسم] رئيسا (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى يطالب المدعى عليه بمبلغ مالي ناتج عن توريد بضائع، وفي جلسة اليوم حضر علي بن [اسم] بن علي [اسم] وهويته الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (411274454) وحضر لحضوره محمد بن [اسم] بن صلاح [اسم] وهويته الوطنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة مالية ناتجة عن توريد بضائع (مواد نظافة) — العامة 1441هـ | ريحان