الدعوى تتعلق بمطالبة مالية مقابل خدمات توريد عمالة (قوى عاملة) بموجب عقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670255935
- رقم الحكم
- 4630279271
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
- الدعوى تتعلق بمطالبة مالية مقابل خدمات توريد عمالة (قوى عاملة) بموجب عقد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع لصالح المدعي لثبوت الدين وعدم قيام المدعى عليه بالدفاع كتابياً رغم حضوره.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٥٩٣٥ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بموجب عقد اتفاق حُرر بين المدعية والمدعى عليها تم الاتفاق على أن تقوم الشركة المدعية بتوريد للمدعى عليها خدمات قوى عاملة (عمالة) لمدة (٣) سنوات ، للفترة من تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه حتى تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٥ه وقد بلغت المديونية المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها جراء هذا الاتفاق وتوريد العمالة مبلغ وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية