الدعوى تتعلق بمطالبة مالية مستحقة عن أعمال مقاولة تشغيل عمالة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570817327
- رقم الحكم
- 4530799076
- التاريخ الهجري
- 18 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة مالية مستحقة عن أعمال مقاولة تشغيل عمالة. - انتهت الدعوى بترك المدعية لها وتنازلها عن الخصومة بعد التصالح مع المدعى عليه خارج المحكمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٧٣٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المحدودة شركة ذات المسؤولية من شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في توريد عمالة للتشغيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٣٥,٤٤٤.٦٨) مليون وخمسة وثلاثون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر