الدعوى تتعلق بمطالبة شركة نقل بأجرة خدمات نقل بضائع قامت بها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570965212
- رقم الحكم
- 4530823007
- التاريخ الهجري
- 20 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة نقل بأجرة خدمات نقل بضائع قامت بها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة النقل المستحقة بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٢١٢ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات المدعى عليه) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(١٥٩,١١٦.١٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله استناداً على (٣٢١٧١.٦٠). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن سداد حق موكلتي في قيمة توصيل البضائع مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بقيمة توصيل البضائع)"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) ألفان وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية