الدعوى تتعلق بمطالبة شركة خدمات سفر بقيمة فواتير خدمات سفر قدمتها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670280208
رقم الحكم
4630314693
التاريخ الهجري
19 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة خدمات سفر بقيمة فواتير خدمات سفر قدمتها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالسداد بسبب نكوله عن أداء اليمين بعد تخلفه عن الحضور.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670280208 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 19/ 03/ 2017م اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بإصدار تذاكر سفر وتزويد المدعى عليها بخدمات مساندة للسفر وذلك بموجب اتفاقية خدمات إدارة السفر ثم تتم اصدار فواتير للمدعى عليها برسوم الخدمة المقدمة. بناء عليه أصدرت المدعية فواتير للمدعى عليها مقابل اتعاب الخدمات المقدمة، وذلك بقيمة اجمالية قدرها (72,092) اثنان وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال. ماطلت المدعى عليها عن سداد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة شركة خدمات سفر بقيمة فواتير خدمات سفر قدمتها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان