الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير معدات بقيمة إيجار معدات مؤجرة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670236715
- رقم الحكم
- 4630275911
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير معدات بقيمة إيجار معدات مؤجرة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع المبلغ المطالب به لعدم إثباته لدعوى المقاصة المقدمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٦٧١٥ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها معدات مع المشغل لمدة (٦٥) خمسة وستون يوم وقيمة الأجرة (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٧,٩٥٣.١٧) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة عشر هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٤,٩٦٠.٠٦) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال و ستة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٠,٧٤٩.٦٥) عشرة آلاف وسبع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر