الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير معدات بقيمة إيجار معدات مؤجرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670236715
رقم الحكم
4630275911
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03

- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير معدات بقيمة إيجار معدات مؤجرة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع المبلغ المطالب به لعدم إثباته لدعوى المقاصة المقدمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٦٧١٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها معدات مع المشغل لمدة (٦٥) خمسة وستون يوم وقيمة الأجرة (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٧,٩٥٣.١٧) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة عشر هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٤,٩٦٠.٠٦) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال و ستة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٠,٧٤٩.٦٥) عشرة آلاف وسبع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير معدات بقيمة إيجار معدات مؤجرة — التجارية 1446هـ | ريحان