الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير سيارات بأجرة مركبات مؤجرة لشركة أخرى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571289820
- رقم الحكم
- 4531121415
- التاريخ الهجري
- 13 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة تأجير سيارات بأجرة مركبات مؤجرة لشركة أخرى. - تركت المدعية الدعوى بعد أن سدد المدعى عليه جميع المبالغ المستحقة قبل موعد الجلسة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571289820 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (١٠) مركبات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٣٣١.٦٣) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر