الدعوى تتعلق بمطالبة شركة بمستحقات بيع قطع غيار سيارات تم تسليمها لصاحب مؤسسة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670301687
رقم الحكم
4630314705
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة بمستحقات بيع قطع غيار سيارات تم تسليمها لصاحب مؤسسة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (التاجر) بدفع الثمن المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670301687 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة الياس فايز [اسم] باتيس للتجارية مع المدعية شركة صلاح أبو بكر محمد بابطين على بيع وتوريد قطع غيار سيارات بمبلغ وقدرة (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال ، وقد أستلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة شركة بمستحقات بيع قطع غيار سيارات تم تسليمها لصاحب مؤسسة — التجارية 1446هـ | ريحان