الدعوى تتعلق بمطالبة شركة بمستحقات بيع قطع غيار سيارات تم تسليمها لصاحب مؤسسة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670301687
- رقم الحكم
- 4630314705
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة شركة بمستحقات بيع قطع غيار سيارات تم تسليمها لصاحب مؤسسة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (التاجر) بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670301687 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة الياس فايز [اسم] باتيس للتجارية مع المدعية شركة صلاح أبو بكر محمد بابطين على بيع وتوريد قطع غيار سيارات بمبلغ وقدرة (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال ، وقد أستلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر